للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده العدو منهم (١) فيما أعلم.

جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين (٢) وفي الوسيط: (كل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه) (٣) . وفي المبدع: (إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه) (٤) .

ويستدل لهذا بما يلي:

١- أنه أصبح غنيمة للمسلمين (٥) وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لمال الغير.

٢- أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن إضاعة المال) (٦) .


(١) بدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والأم (٤/٢٥٧) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٣) الوسيط في المذهب (٧/٣١) .
(٤) المبدع (٣/٣٢٠) .
(٥) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>