والهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته، ح رقم (٢٥٨٩) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ح رقم (١٦٢٢) والإجماع منعقد على صحة الهبة، جاء في رحمة الأمة: اتفق الأئمة أن الهبة تصح ص ٣٥٧. والهدية كالهبة إلا أن ما يهديه الكفار في حال الحرب للقائد أو أحد من الجيش يكون غنيمة، لا يجوز لأحد أخذه لنفسه، لأن ذلك رشوة، ويؤدي إلى إضعاف المجاهدين وتراجعهم عن العدو. انظر المغني: (١٣/٢٠٠) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/١٨٣) . (٢) راجع مبحث أخذ الجعل على الجهاد. (٣) المغني (١٣/٤١) . (٤) سبق تخريجه.