وشرعا: حلف زوج يمكنه الجماع -بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته، الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل- أبدا، أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر، أو ينويها، انظر كشاف القناع (٤/٣٠٧) . (٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٦٩) بداية المجتهد (٢/١٠٤) والمغني (١١/٨) والمبدع (٨/٩) . (٣) المراجع السابقة قال ابن حزم: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت ساعة أو أكثر، يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف، فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى حتى انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء، أو الطلاق انظر: المحلى بالآثار (٩/١٧٨) .