للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:

القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .

وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: {فإن فاءوا} فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر (٢) ، فلا يكون موليا في الأربعة أشهر.

٢- ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها، فلا يكون فيها موليا (٣) .

القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية (٤) وقول عند المالكية خلاف المشهور (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] .


(١) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) وروضة الطالبين (٨/٢٤٦) ومغني المحتاج (٥/١٦) والمغني (١١/٨) والإنصاف (٩/١٧٤) والمبدع (٨/٩) وكتاب التمام لمحمد بن الفراء (٢/١٧١) .
(٢) المغني (١١/٣١) وكشاف القناع (٤/٣١٥) وبلغة السالك (١/٤٧٨) .
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٥) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/١٠١) وروضة الطالبين (٨/٢٥١) والمغني (١١/٩) .
(٤) بدائع الصنائع (٣/٢٦٩) والبحر الرائق (٤/١٠٦) .
(٥) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) .
(٦) المبدع (٨/١٠) والإنصاف (٩/١٧٥) وكتاب التمام (٢/١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>