للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء ولا فرق بين الحلف على الأربعة أشهر والحلف على أكثر منها، إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة (١) .

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء) (٢) .

وجه الدلالة: أن ما كان أربعة أشهر فأكثر إيلاء.

٣- ولأنه يمتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر، فكان موليا كما لو حلف على ما زاد (٣) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور أنه لا يكون موليا.

لأن مدة التربص المنصوص عليها أربعة أشهر كاملة هي حق للزوج لا يطالب فيها بشيء، فإذا انتهت الأربعة الأشهر كان للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالفيء أو الطلاق والله أعلم.


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/٤٣٣) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب الرجل يحلف على أن لا يطأ امرأته أقل من أربعة اشهر، ح رقم (١٥٢٣٧) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد باب الإيلاء (٥/١٠) .
(٣) المبدع (٨/١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>