والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. انظر: كشاف القناع (٥/٣٤٩) وحاشية الروض المربع (٧/٥٨٠) . (٢) شرط الفقهاء فيمن تقبل شهادته: الإسلام، العقل، البلوغ وقد سبق تحقيق هذه الشروط في المجاهد. انظر: شروط المجاهد من هذا البحث وما بعدها وشرطوا كذلك: القدرة على الكلام وأن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة المعروف بالغلط والنسيان والعدالة، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. انظر: كشاف القناع (٥/٣٥٩) وما بعدها، والإنصاف (١٢/٣٧) وما بعدها، والذخيرة (١١/١٥١) والمعونة (٣/١٥١٨) وروضة الطالبين (١١/٢٤١) والتذكرة في الفقه الشافعي (ص١٦٦) والاختيار للموصلي (٢/٢٤١) وتحفة الفقهاء (٣/٣٦١) . (٣) من الموانع: أن يكون الشاهد والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل، الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر التهمة بأن يجر إلى نفسه نفعًا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضررا العداوة في غير الدين. انظر: كشاف القناع (٥/٣٦٩) وما بعدها، والبحر الرائق (٦/١٣٤) وما بعدها، والتفريع (٢/٢٣٥) والذخيرة (١١/٢٥٩) والمعونة (٣/١٥١٩) وكفاية الأخبار ص (٥٧٣) وروضة الطالبين (١١/٢٣٤) . (٤) الإجماع لابن المنذر ص (٤٦) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥٢) والحاوي الكبير (١٧/١٦٩) .