للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

نكاح المجاهد في الأسر

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في نكاح المجاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.

وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد (١) رحمه الله تعالى لما يأتي:

١- أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو.

٢- أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه (٢) .

القول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.

وهذا قول المالكية (٣) . لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب (٤) .

ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:

الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب (٥) فكذلك الأسير من باب أولى.

الثاني: أنهم كرهوا وطء الأسير زوجته وأمته في الأسر (٦) مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.

القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج.


(١) المغني (١٣/١٤٨) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٣٥٩) والإنصاف (٨/١٣٥) .
(٢) المغني (١٣/١٤٨) .
(٣) مواهب الجليل (٥/١٣٤) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٥/١٣٤) .
(٤) مواهب الجليل (٥/١٣٤) .
(٥) المدونة (٢/٣٠٦) .
(٦) بلغة السالك (١/٣٥٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>