للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: ٢٣٩] فهذا نص على جواز المشي في الصلاة في شدة الخوف، ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر فيها على الإتيان ببعض الأركان كالركوع والسجود إلا بالإيماء للضرورة إلى تركها، فالمشي عند الضرورة أولى أن يغتفر عنه، والله أعلم.

المطلب الثالث عشر

المتلطخ بالدم (١) في صلاة الخوف

تمهيد: ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الدم المسفوح نجس (٢)

وذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك.


(١) هو: سائل أحمر يسري في عروق الحيوان. انظر: المعجم الوسيط (١/٢٩٨) .
(٢) ذهب الشوكاني إلى أن الدم طاهر ما عدا دم الحيض حيث دل الدليل على نجاسته واختار هذا القول الألباني رحمه الله وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين في دم الآدمي غير دم الحيض والدم الخارج من السبيلين واستدلوا بما يلي:
١- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة ولا دليل على نجاسة الدم.
٢- القياس: وهو أن أجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع إنها تحمل دما، وربما يكون كثيرا فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية بدنه طاهرا فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
قال الشوكاني في الاستدلال بالآية على أن الدم نجس: إن هذه الآية مسوقة للتحريم والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم، والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس شرعا.
انظر: السيل الجرار (١/٤٤) والشرح الممتع (١/٣٧٧) .

وقال الألباني (إن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيس ولا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/١/٦٠٧)) .
ونوقش قولهم هذا: بأن معنى الرجس في اللغة القذر النجس، وكذلك عند الفقهاء فهم يعرفون النجاسة بأنها عين مستقذرة شرعا، فالآية تدل على أن الدم المسفوح نجس محرم انظر: لسان العرب (٦/٩٤) مادة (رجس) والشرح الممتع (١/٣٥١) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>