للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في تحفة الفقهاء: لا خلاف أن ما يخرج من بدن الإنسان من الدم نجس (١) .

وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٢) .

وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين (٣) .

وفي حاشية الروض: الدم نجس لا نزاع فيه (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥] .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه سمى الدم المسفوح رجسا، والرجس المراد به النجس (٥) .

٣- حديث أسماء (٦) بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) تحفة الفقهاء (١/٤٩) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/٢١٧) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٧٩) .
(٣) المجموع للنووي (٢/٥٧٦) .
(٤) حاشية الروض المربع (١/٣٠٩) .
(٥) بدائع الصنائع (١/١٩٥) ومغني المحتاج (١/٢٢٥) .
(٦) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية أم عبد الله بن الزبير، أسلمت قديما بمكة شقت نطاقها لتشد به سفرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبيها لما هاجرا، فسميت ذات النطاقين، هاجرت إلى المدينة، وعاشت إلى أن تولى ابنها الخلافة ثم قتله الحجاج عام ٧٣ هـ فماتت بعد قتل ابنها بأيام، انظر: الإصابة (٦/١٢) ت رقم (١٠٨٠٤) وأسد الغابة (٦/٩) ت رقم (٦٦٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>