للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بالقياس ووجه ذلك أن مسح الرأس والخفين يكفي فيهما أقل ما يسمى مسحا، فكذلك المسح على الجبيرة (١) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول، فيمسح جميع أجزاء الجبيرة ما أمكنه ذلك، ويقتصر على ما كان منها على محل الفرض في الحدث الأصغر، لأن ذلك أقرب إلى مشابهة غسل العضو لو كان صحيحا، ولأنه لا حرج في مسح جميع أجزاء الجبيرة، والله أعلم.

المسألة الثانية

الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم وإنما يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة قال بهذا المالكية (٢) والحنفية (٣) والشافعية في أحد الوجهين عندهم (٤) ، والصحيح من مذهب الحنابلة، بشرط أن يشدها على طهارة، وأن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وأن يكون في نزعها ضرر عليه (٥) .

واستدلوا بما يلي:


(١) المرجع السابق، والأوسط في السنن (١/٣٩٤) .
(٢) مواهب الجليل (١/٥٣١) وحاشية الدسوقي (١/١٦٣) والمعونة (١/١٤٢) .
(٣) فتح القدير (١/١٤١) وبدائع الصنائع (١/٩٠) والبحر الرائق (١/٣٢٦) .
(٤) المجموع (٢/٣٧٠) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٥) المغني (١/٣٥٦) والفروع (١/١٦٦) والمسائل الفقهية (١/٩٣) والمبدع (١/١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>