للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخافوا خروج الوقت، وقد انحرفوا عن القبلة من الخوف استأنفوا الصلاة بعد زوال الخوف. جاء في الأم. (ولو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا خروج من الصلاة وهم ذاكرون حتى يستدبروا القبلة، استأنفوا) (١) .

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، بأن من كان في محل الخطر غالبا، كأصحاب السفينة، والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطع الصلاة عند سماع الصفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة للعدو.

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: ٧١] . وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، وأما النوافل فلا يلزم قضاؤها (٢) .

المطلب الحادي عشر

هجوم العدو أثناء الصلاة

إذا هجم العدو على المجاهدين وهم في الصلاة سواء كانت صلاة أمن أو صلاة الخوف غير الشديد، فهل يقطعون الصلاة أم يكملونها على حسب استطاعتهم ركبانا أو رجالا يومئون بالركوع والسجود؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:


(١) الأم (١/٢١٥) .
(٢) ملف الفتاوى بوزارة الدفاع الشئون الدينية رقم الفتوى (١٣٩٩٨) في (٢٠/٧/١٤١١ هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>