للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والابن من ضمن المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله، فلا يمنعه من الخروج للجهاد عدم إذن والديه لعموم الآية.

٢- ولأن الجهاد في حقه فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كالصلاة والصوم والحج (١) لا طاعة لأحد في تركها.

ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٢) .

الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حق الابن.

وفي هذه الحالة لا يخلو أن يكون الوالدان مسلمين، أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.

فإن كان الوالدان مسلمين، أو أحدهما مسلما، والجهاد غير متعين على الابن، فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد (٣) جاء في رحمة الأمة (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين) (٤) .


(١) المغني (١٣/٢٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ح رقم (٧٢٥٧) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية ح رقم (١٨٣٩) وح رقم (١٨٤٠) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/٥٨) والبحر الرائق (٥/١٢٢) وبداية المجتهد (١/٣٨٤) وبلغة السالك (١/٣٥٦) وحاشية الخرشي (٤/١١) والأم (٤/١٦٣) وروضة الطالبين ... (١٠/٢١١) والمغني (١٣/٢٥) .
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٢٨ ومشارع الأشواق لابن النحاس (١/٩٩) والفروع (٦/١٩٨) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦١) والمحلى بالآثار (٥/٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>