للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن عبد الله بن عمرو (١)

رضي الله عنهما قال: جاء رجل (٢) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والدك؟) قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» (٣) .

٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا (٤) هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: (هل لك أحد باليمن؟) قال: أبواي، قال: (أذنا لك؟) قال: لا، قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» (٥) .

ووجه الدلالة من الحديثين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد وهذا دليل على تحريم الخروج بدون إذنهما (٦) .


(١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أحد المكثرين في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابة حديثه فأذن له توفي سنة ٦٣ هـ.

انظر أسد الغابة (٣/٣٤٩) ت رقم (٣٠٩٠) والإصابة (٤/١٩٢) ت رقم (٤٨٥٠) .
(٢) قال ابن حجر في الفتح: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي (٦/١٧٣) وانظر الإصابة (١/٥٥٦) ت رقم (١٠٥٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين ح رقم ... (٣٠٠٤) ومسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والأداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ح رقم (٢٥٤٩) .
(٤) لم أقف على اسمه حسب ما اطلعت عليه.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح رقم (٢٥٣٠) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان ح (٢٣٣٤) والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم (٢٥٠١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي، وقال فيه دراج وهو واه، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/١١٤) وقال ابن القيم: ليس مما يستدرك على الشيخين فإن فيه دراجا أبا السمح، وهو ضعيف، انظر شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٧/١٤٦) ومع هذا فإن هناك أحاديث صحيحة تقوي هذه المعنى، كما في الحديث السابق.
(٦) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>