للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تقرر أنه يجوز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله، فإن الفقهاء جعلوا لذلك قيود منها:

١- أن تخرج إلى الجهاد مع محرمها بإذنه (١) .

٢- أن يكون خروجها في عسكر عظيم يؤمن عليها معهم (٢) .

قال في مشارع الأشواق (اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهم) (٣) .

٣- أن تخرج العجائز للسقي وضماد الجرحى ونحو ذلك، أما خروج الشابات فمكروه، لأن خروجهن فتنة، ثم لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله (٤) .

أما خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - بمن تقع عليها القرعة من زوجاته وخروجه بعائشة رضي الله عنها مرات، فإن تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته، ويجوز مثل ذلك للأمير عند الحاجة، ولا يرخص لسائر المجاهدين، لما سبق من المحظورات التي قد تقع لهن (٥) .

أما هذا العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات المرأة حيث يتولى الإمدادات للجيش من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك.

وكذلك يقوم على نقل الجرحى وإسعافهم، ونقل القتلى فرق مخصصة لذلك، فلا حاجة لخروج المرأة مع الجيش مطلقا لما في ذلك من الفساد، والله أعلم.


(١) شرح السير الكبير (٤/٢١٤) .
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨) وحاشية الخرشي (٤/١٩) .
(٣) مشارع الأشواق (٢/١٠٦٨) .
(٤) فتح القدير (٥/٢٠٠) واللباب في شرح الكتاب (٤/١١٨، ١١٩) والمغني (١٣/٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٨٨) .
(٥) المغني (١٣/٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>