للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن العربي:

رهنه درعه دليل على جواز رهن آلة الحرب في زمن الجهاد عند الحاجة إلى الطعام، ويقدم ذلك على الحاجة إلى آلة الحرب؛ لأنه إذا تعارض أمران قدم الأهم والحاجة إلى القوت أهم (١) .

وبما تقدم يتضح جواز رهن السلاح في الطعام لمن له عهد أو ذمة من الكفار، ولا يجوز رهن السلاح عند الحربي الذي لا أمان له ولا عهد، وما جاء عن الشافعية (٢) من جواز رهن السلاح للحربي، محمول على الحربي الذي له عهد أو أمان.

قال النووي رحمه الله عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره: (وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة) (٣) .

فالنووي يقرر أن رهن آلة الحرب يجوز عند أهل الذمة، أو من له عهد دون غيرهم من الكفار. والله أعلم.


(١) عارضة الأحوذي (٥/١٧٥) .
(٢) المجموع مع التكملة (١٢/٣٤٩) وروضة الطالين (٤/٣٩٠) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٤٣) وانظر: الوسيط في المذهب (٣/٤٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>