للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة (١) : أنا، فأتاه، فقال: «أردنا أن تسلفنا وسقا (٢) أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللامة (٣) ، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه (٤) .

وجه الدلالة من الحديث:

أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (٥) .

٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعا (٦) من الطعام أخذه لأهله) (٧) .


(١) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي، الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله ولد قبل البعثة بثنتين وعشرين سنة، أسلم على يد مصعب بن عمير، وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك. أقام في المدينة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممن ذهب لقتل كعب بن الأشرف. توفي بالمدينة سنة ٤٦ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (٦/٢٨) ت رقم (٧٨٢٢) وأسد الغابة (٤/٣٣٦) ت رقم (٤٧٦١) .
(٢) الوسق: وحدة كيل، وهو ستون صاعا بالصاع النبوي. انظر: المصباح المنير ص (٦٦٠) مادة وسق والمعجم الاقتصادي ص (٤٧٨) .
(٣) بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان: يعني السلاح وقال غيره اللامة الدرع، فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض، انظر: فتح الباري ... (٧/٤٣٠) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرهن باب رهن السلاح ح رقم (٢٥١٠) .
(٥) فتح الباري (٥/١٧٩) .
(٦) الصاع: أربعة أمداد، وهو مكيال لأهل المدينة، انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص (٢٥٩) .
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ح رقم (١٢١٤) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في سننه مع شرح السندي كتاب الرهون، باب الرهون، ح رقم (٢٤٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>