للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه (١) .

٢- ولأن ذلك أحوط للمسلمين (٢) .

القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.

وبهذا قال الشافعية (٣) وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو (٤) .

واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.

واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد (٥) .

الترجيح

الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.

ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون إذن بقيود منها:

١- أن يكون الجهاد فرض عين.

٢- أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.


(١) المغنى (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) .
(٢) المرجعان السابقان في هامش رقم (١) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/٢٠٦) ومغنى المحتاج (٦/٢٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٨) .
(٤) شرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .
(٥) الحاوي الكبير (١٤/٢٠٦) ومغني المحتاج (٦/٢٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٣٨) وشرح السير الكبير (١/١٢٣) والفتاوى الهندية (١/١٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>