للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] .

والمولود له: الأب، ورزقهن: الأمهات (١) .

٣- قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] .

وجه الدلالة: أنه أوجب رضاع الولد على أبيه، فدل على أن النفقة واجبة على الأب (٢) .

ثانيًا من السنة:

١- عن جابر - رضي الله عنه - من حديث طويل في بيان حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٣) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..» (٤) .

٢- عن عائشة رضي الله عنها أن هندًا (٥) بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح (٦) وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال - صلى الله عليه وسلم - «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٧) .

فدل الحديثان السابقان على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج.


(١) المرجع السابق.
(٢) مغني المحتاج (٥/١٨٣) والمغني (١١/٣٧٣) .
(٣) كلمة الله هي قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] ومعناه الإيجاب والقبول. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٤٣٣) .
(٤) مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ح رقم (١٢١٨) .
(٥) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدا مع كفار قريش وشقت بطن حمزة ولاكت كبده، ثم أسلمت وحسن إسلامها، ماتت في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين انظر: الإصابة (٨/٣٤٦) ت رقم (١١٨٦٠) وأسد الغابة (٦/٢٩٥) ت رقم (٧٣٤٨) .
(٦) الشح هو: البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤٠١) وفتح الباري ... (٩/٦٣٥) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ح رقم (٥٣٦٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأقضية، باب قضية هند، ح رقم (١٧١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>