للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال الشافعية: يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء (١) .

وقال الحنابلة: يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة (٢) .

الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل. لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.

قال في مواهب الجليل (إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف) (٣) وفي المجموع (يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف) (٤) .

وفي الإنصاف: (إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع) (٥) .

وأدلة هذه الحالة ما يلي:

١- قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٦) .

٢- ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (٧) .

٣- ولأن كل عضو سقط بعضها يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (٨) .

الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل. وفيه هذه الحالة هل يجب غسل راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا؟


(١) المجموع (١/٤١٦) والأم (١/٢٥) والحاوي (١/١١٣) .
(٢) المبدع (١/١٣٠) والمستوعب (١/١٥١) والإنصاف (١/١٦٤) .
(٣) مواهب الجليل (١/٢٧٧) .
(٤) المجوع للنووي (١/٤١٦) .
(٥) الإنصاف (١/١٦٤) وانظر حاشية الروض المربع (١/٢٠٨) والبحر الرائق (١/٢٩) وفتح القدير (١/١٣) .
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مغني المحتاج (١/١٧٥) وهذه قاعدة للشافعية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٩٣.
(٨) حاشية الدسوقي (١/٨٧) وحاشية الخرشي (١/٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>