للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واستدل بها الحنيفة أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة طلقة بائنة (١) قد ورد عنهم كذلك، أن الزوج المولي يوقف بعد انتهاء المدة فيطلب أن يفي أو يطلق (٢) .

٣- أكثر الصحابة قالوا بالوقف للمولي بعد انتهاء مدة التربص أربعة، أشهر فيطلب منه أن يفيء أو يطلق، والترجيح قد يقع بقول الأكثرية إذا سانده ظاهر القرآن (٣) ، وظاهر القرآن يدل على أن المولي يطلب منه بعد مضي مدة التربص الفيء أو الطلاق.

إذا تقرر هذا فالمجاهد في سبيل الله كغيره في هذه المسألة، فإذا خرج للجهاد وقد آلى من زوجته وانتهت المدة ولم يفيء فإنه يطلب منه أن يفيء بالجماع فإن عجز عنه لبعد المسافة بينه وبين زوجته أو انشغاله بالعدو، فإنه يفيء بالقول فيقول: فئت أو أبطلت إيلاءها لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل ترك قصد الإضرار، وفيه نوع من الاعتذار، وإخبار بإزالة الضرر عند إمكانه (٤) والله أعلم.


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر (٧/٦٢١) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (٤/٣٣) والمحلى بالآثار ... (٩/١٨٣) وما بعدها.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر (٧/٦١٨) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (٤/٣٣) والمحلى بالآثار (٩/١٨٣) وما بعدها.
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٣٦) .
(٤) المغني (١١/٤٣) والبناية على الهداية (٥/٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>