(٢) أخرجه البيهقي في السنن كتاب الطلاق، باب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر، ح رقم (١٥٢٢٥) قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه انظر: السنن الكبرى (٧/٦٢١) وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (٩/١٨٣) والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (٣٩٩٩) و (٤٠٠٠) وفيه عطاء الخرساني ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب (٧/١٩٠) ت رقم (٣٩٥) . (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، ح رقم (١٥٢٢٩) قال البيهقي: هذا الصحيح عن ابن عباس، وروي عنه خلافه، انظر السنن الكبرى (٧/٦٢٣) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (٤٠٠٣) . (٤) بدائع الصنائع (٣/٢٧٧) .