للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (١) والحنابلة (٢) وابن حزم (٣) .

واستدلوا بما سبق من حديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نفل الربع والثلث بعد الخمس) (٤) .

ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس (٥) فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

القول الثاني: أن النفل يكون من الخمس.

وبهذا قال الحنفية إذا أحرزت الغنائم (٦) وهو قول المالكية (٧) والصحيح من أقوال الشافعية (٨) واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) (٩) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرا بعيرا.

ونوقش استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ذلك محمول على أنه نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة وليس من الخمس ويتعين حمل الخبر على هذا، لأنه لو أعطى جميع


(١) فتح القدير (٥/٢٤٩) والبحر الرائق (٥/١٥٨) وشرح السير الكبير (٢/١٢١) .
(٢) المغني (١٣/٦٠) .
(٣) المحلى بالآثار (٥/٤٠٦) .
(٤) سبق تخريجه في حكم النقل.
(٥) المغني (١٣/٦٠) .
(٦) المراجع السابقة.
(٧) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٦) والمعونة (١/٦٠٧) .
(٨) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) ومشارع الأشواق (٢/١٠٥٠) والأم (٤/١٤٣) .
(٩) سبق تخريجه في أحكام النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>