للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيش لم يكن ذلك نفلا، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة وهو خلاف قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] .

وخلاف الأخبار الدالة على أن للجنود أربعة أخماس الغنيمة (١) .

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة لما سبق من الأدلة. والله أعلم.

المسألة الثانية

مقدار ما ينفل؟

اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في مقدار ما ينفل إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه أحمد (٢) وهو قول الجمهور من العلماء (٣) واستدلوا بما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وحبيب بن مسلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس) (٤) .

ووجه الدلالة: أن نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه (٥) .

القول الثاني: أنه لا حد للنفل، وهذا قول الشافعية (٦) .


(١) المغني (١٣/٦٠) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .
(٢) المغني (١٣/٥٥) .
(٣) المغني (١٣/٥٥) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٧) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .
(٤) سبق تخريجه في أحكام النقل.
(٥) المغني (١٣/٥٥) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٧) .
(٦) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) ومعالم السنن (٢/٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>