للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه هذا القول: أن النفل راجع إلى اجتهاد الإمام فله أن ينفل ما يراه مناسبا ويجعله بقدر العمل وخطره (١) .

ونوقش بأن هذا متناقض مع قول الشافعية أن النفل لا يكون إلا من الخمس، أو من خمس الخمس (٢) .

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث، لأن الأدلة لم تزد على الثلث. والله أعلم.

ثانيا: النفل في الحاضر:

إذا تميز أحد أفراد الجيش في هذا العصر في قتال العدو فإن الإمام أو القائد ينفله رتبة عسكرية، أو وسام (٣) وقد يكون مع ذلك مبلغا من المال، ولا علاقة لهذا النفل بشيء من الغنائم، أو الفيء، وإنما يكون ذلك من ميزانية الجهة المسئولة عن هذا الجيش، والله أعلم.


(١) المرجعان السابقان.
(٢) المغني (١٣/٥٧) .
(٣) القتال في الإسلام ص (٢٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>