للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرب العدو من المجاهدين سبب لوجود الخوف فتشرع الصلاة حتى ولو لم يروهم، ولأنهم قد يعاينون العدو لكن بينهم وبين العدو ما يمنع وصولهم إليهم فلا تجوز حينئذ صلاة الخوف، والله أعلم.

٣- أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو، وهم في حالة ضعف وقلة والعدو في حالة قوة وكثرة أو كان المجاهدون متحرفين إلى القتال، أو متحيزين إلى فئة ففي هذه الحالات يجوز أن يصلوا صلاة الخوف (١) .

قال ابن المنذر (٢) (كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن المطلوب يصلي على دابته) (٣) .

فإن انهزموا من العدو وهو أقل من مثليهم لم تجز لهم صلاة الخوف، لأنها رخصة والانهزام من العدو كبيرة ومعصية فلا تناط الرخصة بالمعصية (٤) .

أما إن كان المجاهدون طالبين للعدون فقد اختلف أهل العلم في مشروعية صلاة الخوف لهم إلى قولين.


(١) الذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) وتحفة الفقهاء (١/١٧٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٦) والأم (١/٢٢٥) والحاوي (٢/٤٧٥) ونيل الأوطار (٣/٣٢٣) والمستوعب (٢/٤١٨) وكشاف القناع (١/٥٠٠) .
(٢) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وقال الزركلي ولد سنة ... (٢٤٢هـ) من مؤلفاته الأوسط في السنن، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء وغيرها توفي بمكة سنة ٣١٩ هـ انظر سير أعلام النبلاء (١٤/٤٩٠) والأعلام للزركلي (٥/٢٩٤) .
(٣) الأوسط (٥/٤٢) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٤٢) ومواهب الجليل (١/٥٦١) / والمجموع (٢٨٨) / وروضة الطالبين ... (٢/٦٢) والحاوي (٢/٤٧٧) وكشاف القناع (١/٥٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>