للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) أفطر فأفطر الناس) (٢) .

وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.

جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر) (٣) وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة) (٤) .

وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة (٥) .

إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له) (٦) .


(١) موضع على بعد ٤٢ ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان (٤/٥٠١) ت رقم (١٠١٦٠) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر ح رقم (١٩٤٤) وكتاب الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم (٢٩٥٣) وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم (٤٢٧٥) (٤٢٧٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ح رقم (١١١٣) وفي لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) .
(٣) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٩١.
(٤) حاشية الروض المربع (٣/٣٧٢) .
(٥) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) .
(٦) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) . وتبيين الحقائق (١/٣٣٣) والتلقين ص ١٩٣ والمجموع (٦/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>