للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (١) .

والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (٢) . وقال أبو عبيدة السلماني (٣) وسويد بن غفلة (٤) وغيرهما:

لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (٥) .

واستدلوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: ١٨٥] .

وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (٦) .

ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (٧) .

قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (٨) .


(١) المراجع السابقة في الهامش السابق.
(٢) المغني (٤/٣٤٥) .
(٣) هو: عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي، أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له، وأخذ عن كثير من الصحابة برع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث في سنة وفاته أقوال، أصحها أنه توفي سنة ٧٢ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٤٠) .
(٤) هو: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي الكوفي قيل: له صحبة ولم يصح، بل أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقاه، شهد اليرموك، وحدث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، توفي بالكوفي سنة ٨١ هـ وقيل: ٨٢ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٤/٦٩) وأسد الغابة (٢/٣٤٠) ت رقم (٢٣٥٦) .
(٥) المغني (٤/٣٤٥) .
(٦) المغني (٤/٣٤٥) .
(٧) المغني (٤/٣٤٥) وشرح السنة للبغوي (٦/٣١٢) ودلائل الأحكام لابن شداد ... (١/١٦٧) .
(٨) شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود (٧/٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>