للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت) (١) .

وجه الدلالة: أن قوله (وما شئت) يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة (٢) .

٢- حديث خزيمة (٣)

رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا) (٤) .


(١) أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح (١٥٨) وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ح رقم (٧٥٥) وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (١٣٢٨) .
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل (١/١١٩) وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٧٩) وانظر نصب الراية (١/١٧٧) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٣) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة أحد. جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين قتل في صفين رضي الله عنه.

انظر الإصابة (٢/٢٣٩) ت رقم (٢٢٥٦) وأسد الغابة (١/٦١٠) ت رقم (١٤٤٦) .
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة (١/٤١٧) والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم (٩٥) ولم يذكر (ولو استزدناه لزادنا) وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم (٥٥٣) ولم يذكر الزيادة، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم (١٥٧) ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية (١/١٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>