للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- أنه يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت (١) .

ب- أنه قد روي عن عمر رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوقيت، وإما أن يكون قوله: أصبت السنة، هو الموافق للسنة المشهورة في التوقيت (٢) .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأدلة والمناقشة، أن الراجح قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لقوة ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة وضعف أدلة عدم التوقيت.

لكن إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد، كالخوف على نفسه من العدو، أو خوف فوات العدو، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة.

وهذا ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله:

جاء في الفتاوى ما ملخصه: لو خاف الضرر من برد شديد، أو فوات الرفقة، أو خوف العدو متى خلع خفه بعد مضي الوقت، فإنه يمسح عليها للضرورة (٣) والله أعلم.


(١) شرح السندي على سنن ابن ماجه (١/٣١٤) .
(٢) سنن البيهقي (١/٤٢١) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>