للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (١) .

ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (٢) .

القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.

وهو قول: الحناطي (٣) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (٤) وقول ابن حزم (٥) .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (٦) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.


(١) المحلى بالآثار (١/٣١٧) .
(٢) البحر الرائق (١/٣٢١) .
(٣) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (٢/٢٥٤) ت رقم (٣٧٩) وطبقات ابن السبكي (٤/٣٦٧) .
(٤) المجموع للنووي (٢/٣٦٩) .
(٥) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٦) .
(٦) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>