للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه العمامة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة) (١) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه لو جاز المسح على العمامة ما تكلم - صلى الله عليه وسلم - وأدخل يده تحت العمامة (٢) فدل على أنه لا يجوز مسح العمامة دون شيء من الرأس.

ويمكن مناقشة هذا: بأنه يحتمل أن العمامة كانت صغيرة لا تستر الرأس، أو أنه لم يكن في نزعها مشقة.

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول: أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها، للأدلة الصحيحة الواردة في ذلك.

قال في عون المعبود: (أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه، وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الإسناد) (٣) .

والمجاهد في سبيل الله الذي يلبس ما يقي رأسه من ضربات العدو مما يربط على الرأس ويشق نزعه، له أن يمسح عليه إذا أراد الطهارة، والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة باب المسح على العمامة، ح رقم (١٤٧) والحاكم في المستدرك، كتاب الطهار، ح رقم (٦٠٣) (١/٢٧٥) وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة هي: أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته، قال الذهبي في التلخيص، لو صح لدل على مسح بعض الرأس، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (١/٢٧٥) وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة ح رقم (٥٦٤) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) .
(٣) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (١/١٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>