للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم (١) .

واختلفوا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم، إلى مشروعية صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في البحر كالبر إذا كانوا في مركب واحد (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢] .

ووجه الدلالة من الآية أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به (٣) .

٢- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل صلاة الخوف (٤) وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) .


(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم (٤١٣١) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ح (٨٤١) .
(٢) المبسوط (٢/٤٥) والاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمبدع (٢/٢٥) والمغني لابن قدامة (٣/٢٩٦) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٣) المبدع (٢/٢٥) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٤) مغني المحتاج (١/٥٧٤) .
(٥) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ح رقم ... (٦٠٠٨) . وانظر: مغنى المحتاج (١/٥٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>