للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢] .

وجه الدلالة: أن كونه فيهم - صلى الله عليه وسلم - شرط لإقامة صلاة الخوف، فلما خرج من الدنيا انعدمت الشرطية، فصلاة الخوف مخصوصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته (١) .

ونوقش هذا الاستدلال بأن تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحكم فهو وسائر أمته شركاء في الحكم، إلا أن يرد النص بتخصيصه ولم يرد مخصص فهو وأمته سواء مثل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣] فقد أنكر الصحابة على مانعي الزكاة قولهم: أن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة (٢) .

وشرط كونه فيهم - صلى الله عليه وسلم - إنما ورد لبيان الحكم لا لوجود أي: بين لهم بفعلك لأنه أوضح من القول (٣) .


(١) فتح القدير (٢/٦٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٢) المبسوط (٢/٤٦) والحاوي الكبير (٢/٤٥٩) والمبدع (٢/٢٥) وكشاف القناع ... (١/٤٩٣) والمغني (٣/٢٩٨، ٢٩٦) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٤٧) .
(٣) عارضة الأحوذي (٣/٣٧) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>