للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطحان (١) فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢) .

وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] (٤) .

ب- يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - نسيها يومئذ بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: ما صليت العصر فقال - صلى الله عليه وسلم - «والله ما صليتها» (٥) .

٢- ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يترك هذا الأصل، إلا في مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال (٦) .

ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٧) .


(١) بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان (١/٥٢٩) ت رقم (١٩٦٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم (٩٤٥) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم (٦٣١) .
(٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٤) وانظر: بداية المجتهد (١/١٧٨) والمستوعب (٢/٤١٨) .
(٥) المبدع (٢/٥٢) والمغني (٣/٢٩٨) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٦) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٧) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>