للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة وبالأخرى النصف الثاني، كما سبق في الأحاديث الصحيحة ولم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع.

٣- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال، وقسمة المجاهدين إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها.

إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة الثالثة أم جالسا في التشهد؟. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

القول الأول: أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما، وهو المشهور عند المالكية (١) ووجه عند الشافعية (٢) وصف بأنه الأفضل، ورواية عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- أنه لا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده أو أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه، فكان انتظاره إياهم قائما أولى (٤) .

٢- ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه (٥) .


(١) مواهب الجليل (٢/٥٦٣) والقوانين الفقهية ص ٧٦ والمعونة (١/٣١٨) .
(٢) حاشية القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) .
(٣) الشرح الكبير (١/٤٥٣) والمبدع (٢/١٣١) .
(٤) المعونة (١/٣١٨) .
(٥) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) حاشيتا القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>