للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين طائفة في وجه العدو، والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة (١) .

أدلة هذه الصفة ما يلي:

١- عن جابر رضي الله عنه قال: (كنامع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع (٢) فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع وللقوم ركعتان) (٣) .

قال النووي (معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - متنفلا في الثانية، وهم مفترضون) (٤) .

٢- عن أبي بكرة (٥) رضي الله عنه قال: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا


(١) مغنى المحتاج (١/٥٧٥) والوسيط في المذهب (٢/٢٩٧) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٢) سبق بيان صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بصفة أخرى، وهذا لا يمنع أن تتعدد صفة صلاة الخوف في غزوة واحدة وقد تحمل على أن هذه الصفة في فرض والصفة الأخرى في فرض أخر، أو تحمل على تعدد الوقائع، انظر: نيل الأوطار (٣/٣١٩) وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (٢/٣٧٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح رقم (٤١٣٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف ح رقم (٨٤٣) .
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣٧٨) .
(٥) هو: نفيع بن الحارث، وقيل: ابن مسروح بن كلدة، نزل من حصن الطائف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، أسلم وكان من فضلاء الصحابة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه أولاده توفي بالبصرة سنة ٥١ هـ، وقيل: ٥٢ هـ.
انظر: أسد الغابة (٥/٣٨) ت رقم (٥٧٣١) والإصابة (٦/٣٦٩) ت رقم (٨٨١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>