للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته) (١) .

وجه الدلالة: أنه لو كان الدم الخارج من البدن ناقضا للوضوء لكانت صلاته باطلة بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يجز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، ويبعد أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحادثة، ولم ينقل أنه أبطل صلاته (٢) فاستمراره في صلاته دليل على أنها صحيحة وأن وضوءه لم ينتقض بخروج الدم.

ونوقش هذا: بأنه لا دليل فيه على عدم انتقاض الوضوء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بغسل الدم، وغسل الدم واجب والصلاة معه فاسدة عند الجميع، فكذلك الوضوء (٣) .

والجواب عن هذه المناقشة: أن الدم الخارج معفو عنه لأنه يسير أو لأنه كدك الاستحاضة وسلس البول الذي لا يمنع من صحة الصلاة (٤) .


(١) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج (١/٣٧١) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور، والدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر. انظر: فتح الباري (١/٣٧٢) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح رقم (٦٦٣) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب نواقض الوضوء، ح رقم (١٠٩٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم (٥٥٧) والتلخيص بهامشه للذهبي ... (١/٢٥٨) وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم ح رقم (١٩٨) .
(٢) معالم السنن للخطابي (١/٦١) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (١/١/٦٠٦) .
(٣) الحاوي الكبير (١/٢٠١) .
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>