للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢] .

وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب ولا صارف عن ذلك، بل إن رفع الجناح عن تاركه في حالة العذر في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: ١٠٢] دال على أن الجناح لا حق بتاركه من غير عذر، فدل على الوجوب (١) .

القول الثاني:

أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وبهذا قال الحنفية (٢) وهو قول للشافعية (٣) وظاهر المذهب الحنبلي (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢] .


(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦٨) والمغني لابن قدامة (٣/٣١١) .
(٢) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) والبناية على الهداية (٣/٢٠٢)
(٣) الحاوي الكبير (٢/٤٦٧) ومغني المحتاج (١/٥٧٨) .
(٤) المستوعب (٢/٤١٦) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والإنصاف (٢/٣٥٧) والمغنى ... (٣/٣١٠، ٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>