للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحنفية: إن نال مرافق الحياة فأكل أو شرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا (١) ، أو تداوى أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا (٢) أو نصب له خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد (٣) .

وقال المالكية: من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذا من حمل من المعترك جريحا فبقي زمنا أو أياما ثم مات (٤) .

وقال الشافعية: إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة، فقولان: أصحهما وأظهرهما: أنه ليس بشهيد (٥) قال في المجموع: إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف (٦) .

وقال الحنابلة: إن حمل فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد نص عليه أحمد (٧) .

وقال ابن حزم: إن حمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه (٨) .


(١) وروي عن أبي يوسف. أنه إن أوصى بأمر ديني لم يغسل لحديث سعد بن الربيع السابق ذكره انظر: الاختيار للموصلي (١/٩٨) .
(٢) المراد: حياة مستقرة نال فيها مرافق الحياة. جاء في المبسوط، وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو بيته (٢/٥١) .
(٣) المبسوط (٢/٤١) والاختيار للموصلي (١/٩٨) وتبيين الحقائق (١/٢٤٩) .
(٤) المدونة (١/١٨٣) والمعونة (١/٣٥٢) .
(٥) القول الثاني: أنه شهيد معركة وهذا قول مرجوح انظر: المجموع (٥/٢٢٢) وروضة الطالبين (٢/١١٩) ومغني المحتاج (٢/٣٤) .
(٦) المجموع (٥/٢٢٢) .
(٧) الشرح الكبير (١/٥٤٨) والمبدع (٢/٢٣٧) .
(٨) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>