للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون فقيرا (١) .

واستدلوا بما روى عطاء بن يسار (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منهم الغازي في سبيل الله..» (٣) .

ووجه الدلالة: أنه نفي أن تحل الصدقة للغني عموما ثم استثنى الغازي في سبيل الله فتحل له مع الغنى.

ونوقش هذا الاستدلال، بأن الاستثناء محمول على حدوث الحاجة للمجاهد بعد خروجه للجهاد لأنه يحتاج إلى السلاح والنفقة ولا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة، وسماه في الحديث غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو مقيم في داره وعنده كفايته (٤) .

ويمكن الجواب عن هذا المناقشة: بأن الحديث نص على أن المغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة مع غناه، وآية أهل الزكاة جاءت عامة كذلك، فتأويلهم للحديث تأويل بعيد وذهب الحنفية وقول عند المالكية، إلى أنه لا يعطى المجاهد من الزكاة، إلا إذا كان فقيرا (٥) .


(١) بلغة السالك (١/٢٣٣) والمعونة (١/٤٤٣) وحاشية الخرشي (٢/٥١٨) ومغني المحتاج (٤/١٨١) والوسيط (٤/٥٦٣) والحاوي الكبير (٨/٥١٢) والمستوعب (٣/٣٥٥) وكشاف القناع (٢/١٠٧) والمبدع (٢/٤٢٤) .
(٢) هو: عطاء بن يسار، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع من عدد من الصحابة قال مالك: كان ثقة كثير الحديث توفي سنة ١٠٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٨) وطبقات ابن سعد (٥/١٧٣) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ح رقم (١٦٣٢) وتمامه (أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني) وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة ح رقم (١٨٤١) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الصدقات باب سهم سبيل الله ح رقم (١٣١٩٨) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (١١٤٧٦) الصدقات باب سهم سبيل الله ح رقم (١٣١٩٨) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (١١٤٧٦) ج (١٠/١٧٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الزكاة ح رقم (١٤٨٠) والتلخيص للذهبي بهامشه ج (١/٥٦٦) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٥) وأحكام القرآن للجصاص (٣/١٦٤) وتبيين الحقائق ... (١/٣٠٢) .
(٥) بدائع الصنائع (٢/١٥٤) وتبيين الحقائق (١/٢٩٨) واللباب في شرح الكتاب ... (١/١٥٤) وحاشية الخرشي (٢/٥١٨) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٣/٢٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>