للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - (لا تستطيعونه)) (١) .

٣- قال عمر رضي الله عنه: (عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه) (٢) .

٤- وعن آدم بن علي (٣) قال: سمعت ابن عمر يقول: (لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة) (٤) .

وبما سبق يتقرر فضل الجهاد إذا كان فرض عين على الحج مطلقا ولم أجد من خالف في هذا - حسب ما اطلعت عليه - والله أعلم.

وأما ما جاء عن الإمام أحمد، والحنفية من أنه لا شيء من الأعمال أفضل بعد الفرائض من الجهاد في سبيل الله. محمول على أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.

الصورة الثانية: أن يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والحج تطوعا، وفي هذه الصورة الجهاد في سبيل الله أفضل من حج التطوع.

يدل على ذلك ما يلي:


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/٢٨) .
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد (ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه) ح رقم (٨٩) ج (٤/٥٧٤) قال ابن النحاس: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهو موقوف انظر: مشارع الأشواق (١/٢٠٥) .
(٣) آدم بن علي العجلي، ويقال الشيباني: روى عن ابن عمر وعن شعبة وأبو الأحوص وغيرهم قال ابن معين: ثقة وقال النسائي ليس به بأس انظر: تهذيب التهذيب (١/١٧٢) ت رقم (٣٧٠) .
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجهاد ح رقم (٥٧) (٤/٥٧٠) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغزو بعد الحج ح رقم (٢٣٤٦) .
قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف، وأسانيده صحاح، وقد يقال: أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع انظر: مشارع الأشواق (١/٢٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>