للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا: إجماع الأمة:

أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء.

قال ابن حزم (١) في مراتب الإجماع: (اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (٢) .

وقد جاهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهزوا الجيوش وفتحوا الأمصار واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف والشتاء والربيع والخريف (٣) .

وتابعهم من جاء بعدهم فرفعوا رايات الجهاد، ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله إلى قيام الساعة.


(١) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، برع في الفقه والأصول والحديث، انتقد العلماء بلسان حاد مما دعاهم إلى تضليله والتحذير منه توفي رحمه الله سنة ٤٥٦هـ في الأندلس، من مؤلفاته المحلى بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة (٢/٣٩٣) ت رقم (٩١١٧) وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/١٨٤) .
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٩ وانظر كذلك حاشية الروض المربع (٤/٢٥٤) ومجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٤) .
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١٤/١٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>