للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (١) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.

٢- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (٢) .

٣- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (٣) .

إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.

القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.

وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة (٥) ووجه عند الشافعية (٦) وقول بعض المالكية (٧) واستدلوا بما يلي:

١- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (٨) .

٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٩) ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.


(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢١) .
(٣) المغني (١٣/٢٨) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .
(٥) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٦) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) .
(٧) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (١/٤٦٤) وانظر: الفواكه الدواني (١/٦٢٧) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٣/١٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>