للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنه في حالة معالجة الكفار للمسلمين بالقتال، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة لضرورة الدفاع عن الأنفس والأعراض (١) .

واستدل الفقهاء على وجوب دعوة من لم تبلغه الدعوة بما يلي:

١- عن بريدة (٢) رضي الله عنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال:.. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) (٣) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه بدأ - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم والأمر يقتضي الوجوب فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة.

٢- ولأن بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال يعلمون ماذا يقاتلون عليه، فربما ظنوا أن من يقاتلهم لصوصا يريدون أموالهم وسبي ذراريهم فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين، ربما أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال (٤) .

الحالة الثانية: أن تكون دعوة الإسلام قد بلغتهم.

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:


(١) زاد المعاد لابن القيم (٢/٣٦٩) والمدونة (٢/٢) والمعونة (١/٦٠٤) .
(٢) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، الأسلمي المروزي، أسلم عام الهجرة وشهد غزوة خيبر، وفتح مكة، وكان معه اللواء حدث عنه ابنه سليمان، وعبد الله وغيرهما سكن البصرة ثم نزل مرو بخرسان، ومات بها سنة ٦٢ هـ انظر سير أعلام النبلاء (٢/٤٦٩) . ت رقم (٩١) وأسد الغابة (٢/٢٠٩) ت رقم (٣٩٨) .
(٣) مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ح رقم ... (١٧٣١) .
(٤) المبسوط (١٠/٦) فتح القدير (٥/١٩٦) والمعونة (١/٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>