(٢) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، على جانب كبير من الفقه والزهد والورع، من مؤلفاته، الفصول في الأصول، وأحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي وغيرها، توفي رحمه الله في بغداد سنة ٣٧٠ هـ، انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/٢٢٠) ت رقم (١٥٥) ومعجم المؤلفين (١/٢٠٥) ت رقم (١٤٩٩) . (٣) أحكام القرآن للجصاص (١/٣١١) . (٤) هو: الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المصري المولد والمنشأ والوفاة المعروف بابن حجر، ولد سنة ٧٧٣ هـ، محدث وأديب له تصانيف في الحديث والتاريخ والفقه منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة، وشرح الإرشاد في فروع الفقه الشافعي وغيرها، توفي سنة ٨٥٢ هـ انظر: معجم المؤلفين (١/٢١٠) ت رقم (١٥٥٢) والأعلام للزركلي (١/١٧٨) . (٥) ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك طائفة قالت إن الإذن بالجهاد كان بمكة وغلط هذا القول ورده من وجوه منها: أ- أنه لم يكن لهم شوكة في مكة يتمكنوا بها من القتال. ب- أن سياق آية الإذن بالجهاد يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة قال تعالى: {الذين أخرجوا- بغير حق..} [الحج: ٤٠] انظر: زاد المعاد (٣/٧٠) . (٦) فتح الباري (٦/٤٦) ونيل الأوطار للشوكاني (٧/٢٠٩) .