للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية: أن بقاء المجاهدين في وجه العدو مع غلبة الظن أنهم يهلكون مدعاة إلى استئصال المجاهدين وهلاكهم دون تأثير في العدو، فيدخل ذلك تحت عموم النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة.

٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن فر رجل من اثنين فقد فر وإن فر من ثلاثة لم يفر) (١) .

وجه الدلالة: أن الفرار من الضعف لا يجوز فإن زاد عدد العدو على ضعف المجاهدين جاز واستثنى الحنفية (٢) والمالكية (٣) من جواز الفرار من الزحف ما إذا كان عدد المجاهدين اثنا عشر ألفا فأكثر، فإنه لا يجوز الفرار من الزحف مهما كان عدد العدو على أن تكون كلمة المجاهدين واحدة ومعهم السلاح.

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» (٤) .


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب تحريم الفرار من الزحف ح رقم ... (١٨٠٨١) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (٥/٣٢٨) .
(٢) شرح السير الكبري (١/٨٩) وأحكام القرآن للجصاص (٣/٦٤) والفتاوى الهندية ... (٢/١٩٣) .
(٣) حاشية الدسوقي (٢/١٧٨) وحاشية الخرشي (٤/١٩) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء، والسرايا، ح رقم (٢٦١١) وقال: الصحيح أنه مرسل، والترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في السرايا، ح رقم (١٥٥٥) وقال: حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب السير، باب في خير الأصحاب، والسرايا والجيوش (٢/٢١٥) والحاكم في المستدرك كتاب المناسك، ح رقم (١٦٢١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: التلخيص على هامش المستدرك (١/٦١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>