للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يجوز قتلهم.

وهذا الأظهر عند الشافعية (١) وقول ابن حزم (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: ٥] .

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} عام في كل مشرك (٣) والراهب، والأجير ونحوه ممن ذكر لا يخرجون عن المشركين فيجوز قتلهم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصوص بما ذكر من السنة في النهي عن قتل الراهب، والشيخ الفاني، والعسيف والمرأة والصبي ونحو ذلك (٤) .

٢- عن سمرة بن جندب (٥) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (٦) » (٧) .


(١) الحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) ومغني المحتاج (٦/٣٠) .
(٢) المحلى بالآثار (٥/٣٤٨) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/١٩٣) .
(٤) المغني لابن قدامة (١٣/١٧٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/٤٥٦) .
(٥) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، قدمت به أمه بعد موت أبيه إلى المدينة، وهو صغير: حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزا معه، نزل البصرة، وكان شديدا على الخوارج توفي سنة ٥٨ هـ، وقيل: غير ذلك، انظر: الإصابة (٣/١٥٠) ت رقم (٣٤٨٨) وأسد الغابة (٢/٣٠٢) ت رقم (٢٢٤١) .
(٦) الشرخ: الصغار الذين لم يدركوا، وقيل: الشباب الذين ينتفع بهم في الخدمة، وشرخ الشباب أوله، وقيل: نضارته وقوته: انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٤٠٩) ولسان العرب (٣/٢٩) مادة شرخ.
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ح رقم (١٥٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، ح رقم (٢٦٦٧) وأحمد في المسند، ح رقم (٢٠١٠٧) ج (١٥/١٥٦) وابن أبي شيبة في مصنفة، كتاب الجهاد باب من رخص في قتل الولدان والشيوخ ج (٧/٦٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>