للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من شن الغارات على بني المصطلق (١) ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.

٢- عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) (٢) .

وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (٣) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.

٣- ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:

الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.

الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (٤) .

أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (٥) والحنابلة (٦) والشافعية على الراجح عندهم (٧) .

واستدلوا بما يلي:


(١) الحاوي الكبير (١٤/١٨٤) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح القدير (٥/٢٠٢) .
(٤) المبسوط (١٠/٦٥) والحاوي الكبير (١٤/١٨٧) والمغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) .
(٥) المبسوط (١٠/٦٥) وفتح القدير (٥/١٩٨) .
(٦) المغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/١٧٨) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>