للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم، وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم على وجه التخيير (١) .

ويمكن الجواب: بأنه لا دليل على التخيير بين الفعل والترك، بل حمل الآية على الترك أولى لحرمة دم المسلم.

٢- أنه لا ضرورة لقتالهم ورميهم، والإقدام على قتل المسلم حرام، وترك قتل الكافر جائز فمراعاة جانب المسلم مقدم (٢) .

القول الثاني: يجوز قتلهم ورميهم، وبهذا قال الحنفية (٣) ورواية عند الحنابلة على خلاف المذهب (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن في ترك قتال العدو ورميهم إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين سدا لباب الجهاد فيتضرر المسلمون بذلك، وفي قتالهم ورميهم دفع الضرر بإلحاق ضرر خاص أولى (٥) .

ويمكن مناقشة هذا: بأن ترك رمي العدو لحرمة رمي الترس المسلم عملية مؤقتة حتى يتميز العدو، فلا يؤدي ذلك إلى سد باب الجهاد.

٢- أنه إذا جاز رمي الكفار ومعهم أطفالهم ونسائهم ولو لم يكن هناك ضرورة وهو منهي عن قتلهم فكذلك رميهم ومعهم الأسرى من المسلمين.


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/٥٢٦) وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص (١٤٨) د/ حسن أبو غدة.
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢٤٥) والمبسوط (١٠/٦٤) وأحكام القرآن للقرطبي (٤/١٣٩) وتحفة المحتاج (٩/٢٤٢) .
(٣) المبسوط (١٠/٦٤) وبدائع الصنائع (٦/٦٣) وفتح القدير (٥/١٩٨) .
(٤) الإنصاف (٤/١٢٩) .
(٥) المبسوط (١٠/٦٥) وتبيين الحقائق (٣/٢٤٤) والإنصاف (٤/١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>