للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] .

وقد جاء في تفسيرها: لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها فإن ذلك من التهلكة (١) .

٣- ولأنه لا يحصل من إقحام المجاهد نفسه في الهلاك شيء من إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط فيتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين، ولا نكاية بالعدو (٢) .

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يقحم المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه، وإن لم يكن في ذلك منفعة ولا نكاية بالعدو. بشرط إخلاص النية في طلب الشهادة (٣) .

جاء في أحكام القرآن للقرطبي: (وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية، فليحمل لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ} [البقرة:٢٠٧] ) (٤) .

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان وهو عدم جواز إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه؛ لأن فيه إهلاك نفسه دون منفعة، ولا نكاية بالعدو وربما هذا التصرف يؤدي إلى وهن المسلمين بفقدهم جنودهم دون فائدة. والله أعلم.


(١) أحكام القرآن لابن العربي (١/١٦٦) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٣٦١) .
(٢) شرح السير الكبير (١/١١٥) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٦) .
(٣) المرجعان السابقان في هامش رقم (٤) وممن قال بذلك: القاسم بن مخيمرة، والقاسم بن محمد من المالكية.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٣٦١) وانظر كذلك أحكام القرآن لابن العربي ... (١/١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>